



|
ذكر الإمام الفاسي بأنه يجوز نقل ماء زمزم إلى خارج مكة في اتفاق المذاهب الأربعة بل هو مستحب عن المالكية والشافعية . عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن الرسول كان يحمله (رواه الترمذي) . وعن ابي حسين قال : كتب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى سهيل بن عمرو: إن جاءك كتابي ليلا فلا تصبح وإن جاءك نهارا فلا تمسي حتى تبعث إلي بماء من ماء زمزم ، فستعانت إمرءته اثيلة الخزاعية جده أيوب بن عبد الله فادلجتاهما وجواريها فلم تصبح حتى فرتا مزادتي وملأتهما وجعلاتهما في كرتين قويطتين . (أخرجه ابو موسى المديني في تتمته ، وقال الكر جنس من الثياب الغلاظ ، وأخرجه الأزرقي أيضاً). وعن عطاؤ أن كعب الأحبار كان يحمل معه من ماء زمزم ويتزوده إلى الشام . قال الفاكهي : حدثني أبو العباس ، أحمد بن محمد عن حلاد الجعفي ، قال : فناء زهير ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، قال : إن عائشة - رضي الله عنها -حملت من ماء زمزم في القوارير للمرضى ، وقالت حملبه رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) في الادواء والقرب وكان يصبه على المرضى ويسقيهم . كما ذكر الفاكهي أيضا قال : حدثني أبو العباس عن حسن بن الربيع عن مسلم أبي عبد الله عن الحسن الجفري عن حبيب قال : قلت لعطاء : آخذ من ماء زمزم ؟ قال : نعم ، قد كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) في القوارير، عنك به الحسن والحسين -رضي الله عنهم -بتمر العجوة .
|